الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي
411
تكملة البحر الرائق
علي الشراء من واحد فالأسبق أحق وعلى الشراء من آخر وذكرا تاريخا استويا ولو برهن الخارج على ملك مؤرخ وتاريخ ذي اليد أسبق أو برهنا على النتاج أو سبب ملك لا يتكرر أو الخارج على الملك وذو اليد على الشراء منه فذو اليد أحق ولو برهن كل على